السيد السيستاني
300
منهاج الصالحين
الفصل الثاني في غير الحيوان مسألة 910 : يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها مائعة كانت أم جامدة . مسألة 911 : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد - كالسمن والعسل الجامدين - لزم رفع النجاسة وما يكتنفها من الملاقي معها برطوبة ويحل الباقي ، وإذا كان المائع غليظا ثخينا - بأن كان بحيث لو أخذ منه شئ بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك - فهو كالجامد ، ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته . مسألة 912 : يحرم استعمال كل ما يضر ضررا بليغا بالانسان ، سواء أكان موجبا للهلاك كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، أم كان موجبا لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس ، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين ، والأحوط عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيما لا يقدر على التناسل والانجاب وإن كان جوازه في حد ذاته لا يخلو عن وجه . مسألة 913 : لا فرق في حرمة استعمال المضر - بالحد المتقدم - بين معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم ، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة .